فصل في الوصية بالأجزاء
س17: تكلم بوضوح عما يلي: من وصى له بجزاء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء ماذا يكون له، من وصى له بسهم أو بجزء معلوم، أو جزئين أو أكثر، أو وصى لرجل بثلث ماله، ووصى لآخر بربعه وخلف ابنين فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق به من مسائل وتقاسيم وقيود ومحترزات وتفاصيل وأدلة وتعليلات وترجيحات.
ج: هذا الفصل يذكر فيه القسم الثاني من مسائل هذا الباب، من وصى له بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء، فلورثته أن يعطوا الموصى له بأحد هذه ما شاءوا؛ لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء.
وكذا لو قال: أعطوا فلانًا من مالي، ارزقوه؛ لأن ذلك لا حد له لغةً ولا شرعًا، فهو على إطلاقه، يعطوه ما شاءوا،