كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

وعند عدم ولي غير رشيد، يقبض لغير الرشيد من يليه، من نحو أم، وقريب أو غيرهما، قال ابن الحكم: سُئل الإمام أحمد أيعطى الصبي من الزكاة؟ قال: نعم، يعطى أباه، أو من يقوم بشأنه؛ لأنه جلب منفعة، ومحل حاجة، ويصح من الصبي ونحوه قبض المأكول الذي يدفع مثله للصغير؛ لحديث أبي هريرة: «كان الناس إذا رأوا أول الثمار جاءوا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا أخذه، قال: «اللهم بارك لنا في ثمرنا» ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان» أخرجه مسلم.
وإن كان الأب غير مأمون أو كان مجنونًا قبل الحاكم الهبة التي للولد، وإن كان الأب قد مات –لا وصي له- قبل له الحاكم؛ لأنه وليه إذن.
وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق، ما حصل له على اسمهم، أو بنية قبضه لهم لا يختص به؛ لأن العرف إنما يدفع إليه للشركة فيه، وهو أما وكيلهم أو وكيل الدافعين، فينتفي الاختصاص.
من النظم مما يتعلق بالهبة

ولا ويقتضي التعويض مطلقها فإن

شرط ما درى صحح وبيعا ليعدد

فيأخذه إن كان شقصًا بشفعة

وأحكام بيع كالخيار بها طد

وعن أحمد حكم الهبات مغلب

فلا تمض فيها حكم بيع وبعد

وشرطك مجهول الأثابة مبطل

ترد بما تنمي كبيع مفسد

وعن أحمد صحت وعوضه ما ارتضى

بل القدر في وجه فإن يأب فاردد

الصفحة 21