كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

فإن تلفت يضمن وعنه ليهدر إن

تقاض بلا فعل كرهن كذا الردى

ويثبت من معروف قول يفيدها

كذا بمعاطاة بعرف بأوطد

كتقديم مأكول فيأكله ضيفه

وخصصها القاضي بقول فبعد

وألفاظها هذا لك أو خذه لك أو

وهبتكه أهديته لك يا عدي

كذاك بملكت الفتى أو نحلته

وأعطيته أعمرته فلتفقد

كذلك إن قال الفتى قد جعلته

لي العمر أو عمري ونحو المعدد

فيأتي بقول أو بفعل يفيدك

القبول فصححها إذا لا تردد

وأسكنته البيت الحياة إباحة

متى ما تشا فيما أبحت الفتى عدي

ويلغي اشتراط العود مطلقًا أو متى

يمت مرقب والعقد صحح بأوطد

وعنه يصح الشرط مع هبة معًا

فإن مات عن أعمرته لك تردد

وبالقبض مع إذن يؤطد ملكه

وبالعقد في مقبوض متهب طد

وعنه ووقت فيه يمكن قبضه

وعنه مع إذن الواهب المتجدد

وعنه سوى ما كيل أو وزنوا من

المعين الزمه بعقد مجرد

الصفحة 22