3 - الثالث من الأصناف الأخوات الشقائق ويرثن الثلثين بأربعة شروط: شرط وجودي وهو أن يكون اثنتين فأكثر وثلاثة شروط عدمية، عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث.
4 - الأخوات لأب: ويرثن الثلثين بخمسة شروط، شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر وأربعة عدمية عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقاء والشقائق.
قال في الرحبية:
والثُّلُثانِ للبناتِ جَمعًا ... مَا زادَ عن واحدَةٍ فسَمعا