كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

ومن قبل تقبيض ولو بعد إذنه

يقبض ليختر في ارتجاع أخو اليد

ويلغو أن شرطنا الإذن قبض بدونها

وقيل إن سكت عن قابض عالمًا طد

وقبل قبول من يمت بطلت وإن

يمت بعده قبل اللزوم المؤطد

وهوب في الأقوى عكس معط فطد

وكالفقيد ليمضي وارثًا أو ليفسد

ومن ليس أهل القبض يقبض وليه

الأمين له لكن بوالده ابتدي

ومن أبرأ مدينه أو وهب الدين لمدينه، أو أحله منه، مثل أن يقول له: أنت في حل من ديني، أو أسقطه عنه، أو تركه له، أو ملكه له، أو تصدق بالدين على المدين، أو عفى عنه، صح ذلك جميعه، وكان مسقطًا للدين، وكذا لو قال: أعطيتكه وإنما صح بلفظ الهبة، والصدقة والعطية؛ لأنه لما لم يكن هناك عين موجودة يتناولها اللفظ، انصرف إلى معنى الإبراء.
قال الحارثي: ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة لم يصح، لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة، ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه، وامتنع أجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك، ولو كان ذلك قبل حلول الدين، أو أبرأه يعتقد أن لا شيء عليه؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف بمن باع مال أبيه ونحوه يظن أنه حيًا فتبين أنه مات.
وقال في «الإنصاف» : قال المصنف وغيره: قال أصحابنا: لو أبرأه من مائة، وهو يعتقد أن لا شيء عليه فكان له عليه مائة، ففي صحة الإبراء وجهان، صحح الناظم أن البراءة لا تصح، قال الحارثي: وهو أظهر، وهذا القول قوي جدًا فيما أرى، والله أعلم.
وإن أبرأ المدين من الدين بأحد الألفاظ السابقة برئ، ولو رد المدين؛ لأن الإبراء لا يفتقر إلى القبول، كالعتق

الصفحة 23