كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

إذ الكيس ظرف، فإذا أخذ المظروف، حسن أن يقال أخذ من الكيس ما فيه، ولا يحسن أن يقال: أخذت من الدراهم كلها، وكذا قول مالك: ما أخذت من مالي فهو لك، وكذا قوله: من وجد شيئًا من مالي فله، حيث لا قصد، فهو هبة حقيقة، كما مر في هبة الدين، قال في «الاختيارات الفقهية» : بعد ذكر هاتين الصورتين وغيرهما، وفي جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه.
وللمبيح أن يجرع فيما قال قبل التملك، وهذا نوع من الهبة يتأخر فيه القبول عن الإيجاب كثيرًا، وليس بإباحة.
ومن وهب أرضًا أو تصدق بأرض أو وقف أرضًا أو وصى بأرض أو بجزء من أرض أو باعها، احتاج أن يحدها كلها من الجهات الأربع: قبلة وشرقًا وجنوبًا وشمالاً، إلا أن كانت مفروزة، وإن كانت مشاعة، يقول: كذا سهمًا من كذا سهمًا.
وما جاز بيعه جاز فيه الصدقة، والهبة، والرهن.
ولا تصح هبة ما في الذمة لغير المدين؛ لأن غير من هو عليه لا يقدر على تسليمه.
أو قادر على أخذه منه كالبيع؛ لأنه عقد يفتقر إلى القبض، فلم يصح في ذلك.
وقيل: يصح هبته لغير مدين، وعندي أن هذا القول أقوى من الأول؛ لأنه يغتفر في باب التبرعات ما لا يغتفر في باب المعاوضات لوجود الفرق بين الأمرين، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ولا يصح تعليق الهبة على شرط، كإذا جاء رأس الشهر، أو قدم فلان، فقد وهبتك كذا، كالبيع، كإذا جاء رأس الشهر، أو قدم فلان، فقد وهبتك كذا كالبيع، إلا على موت الواهب فتصح، وتكون وصية؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط، وما تقدم في حديث أم سلمة فوعد لا هبة.

الصفحة 26