كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

أحمد فيمن يعمر أمة لا يطأ المعمر الجارية المعمرة نقله يعقوب، وابن هانئ، وحمل القاضي نص الإمام على الورع؛ لأن الوطء استباحة فرج.
وقد اختلف في صحة العمرى وجعلها بعضهم تمليك المنافع، فلم يرى الإمام وطأها، ولهذا قال ابن رجب في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة: وهو أي ما ذكره القاضي بعيد، ثم قال: والصواب تحريمه وحمله؛ لأن الملك بالعمرى قاصر.
وإن قال: جعلت الدار، أو الفرس أو الجارية لك عمرك، أو جعلتها لك حياتك، أو جعلتها لك عمري، أو جعلتها لك رقبى، أو جعلتها لك ما بقيت، أو ما حييت، أو ما عشت، أو أعطيتكها عمرك أو نحو ذلك، فتصح الهبة في جميع ما تقدم وهي أمثلة العمرى، وتكون العين الموهوبة لمعطي ولورثته من بعده إن كانوا، كتصريحه بأن يقول المعمر: هل لك ولعقبك من بعدك، وإلا يكن للموهوب له وارث، فهي لبيت المال، كسائر الأموال المخلفة عنه.
لما ورد عن جار قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له، متفق عليه.
وفي لفظ: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمري فهي للذي أعمر حيًا أو ميتًا ولعقبه» رواه أحمد ومسلم.
وفي رواية، قال: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها» رواه الخمسة.
وخرج مسلم عن جابر: «العمرى ميراث لأهلها» ، وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العمرى ميراث لأهلها» ، وقال: «جائزة لأهلها» .

الصفحة 28