كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعمر عمرى فهي لمعمره، محياه ومماته، لا ترقبوا من أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث» رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وفي لفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرقبى للذي أرقبها» رواه أحمد والنسائي.
وفي لفظ: «جعل الرقبى جائزة» رواه أحمد والنسائي.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تعمروا، ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهو له حياته ومماته» رواه أحمد والنسائي.
وفي رواية: «من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
وفي رواية: قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطأ وقعت فيه المواريث» رواه أبو داود والنسائي والترمذ وصححه.
وفي لفظ عن جابر: «إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثنى إن حدث بك حدث ولعقبك، فهي إلي، وإلى عقبي، أنها لمن أعطيها ولعقبه» رواه النسائي.

الصفحة 29