كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)
وقف لله تعالى
فصل في الهبة
س1: ما هي الهبة لغةً وشرعًا؟ وما أصلها؟ وما معنى الاتهاب؟ وما معنى الاستيهاب؟ وما حكمها؟ وما أركانها؟ وما شروطها؟ وما سندها من الكتاب والسُّنة؟ ومن الذي يحرم الإهداء عليه؟ واذكر طرفا من محاسنها، وما حكمها؟ تلجئة، أو هزلاً، أو لمنع إرث، أو لمنع غريم، وما الفرق بينهما وبين الصدقة؟ وأيهما أفضل؟ وما الذي تختص به الهدية؟ وإذا أهدى يطلب أكثر فما الحكم؟ وما الذي يتبع الهدية؟ وما حكم ردها والمكافأة عليها؟ وضح ذلك مع ذكر المحترزات والقيود الأدلة، والتعاليل والخلاف والترجيح.
ج: الهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، وأصلها من هبوب الريح، أي مرورها من يد إلى أخرى، والوهاب كثير الهبات، ومن أسماء الله - سبحانه وتعالى -: الوهاب، قال ابن القيم - رحمه الله -:
وكذلك الوهاب من أسمائه
فانظر مواهبه مدى الأزمان
أهل السموات العلى والعرش عن
تلك المواهب ليس ينفكان
وهي شرعًا: تمليك ماله المعلوم، الموجود أو المجهول المتعذر علمه في حياته غيره والاستيهاب، سؤال الهبة، والاتهاب قبولها، وتواهب القوم، أي وهب بعضهم بعضًا.
وقد تطلق الهبة على الموهوب، كما في الخبر: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، ثم يرجع فيها إلا الوالد» وتطلق
الصفحة 3
549