فصل في عطية الأولاد
س5: تكلم بوضوح عما يلي: حكم التعديل بين من يرث في قرابة، التخصيص لبعض الورثة، إذا مات معط قبل التعديل، حكم الشهادة على التخصيصات أو التفضيل، إذا قسم الإنسان ماله بين وارثه، إذا حدث وارث، زيادة الذكر على الأنثى في الوقف، وقف الثلث في المرض على بعض الورثة، واذكر ما يستثنى مما تقدم، إذا حصل نقص أو زيادة فهل تمنع الرجوع، ولمن الزيادة؟ وإذا تعلق بما وهب حق، أو رغبة أو دين لأجل ذلك، واذكر الدليل، والتعليل، والتفضيل، والتقسيم، والأمثلة، والخلاف والترجيح.
ج: ويجب على واهب ذكر أو أنثى تعديل بين من يرث منه