كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

وعن جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له ولد يزوج الكبير، وينفق عليه ويعطيه، قال: ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه، أو يمنحهم مثل ذلك.
وتحرم الشهادة تحملاً وأداءً على كل عقد فاسد، ولو كان الأداء بعد موت المخصص والمفضل، ومحل ذلك أن علم الشاهد بالتخصيص، أو التفضيل؛ لحديث: «لا تشهدني على جور» ، وأما قوله –عليه الصلاة والسلام-: «فاشهد على هذا غيري» فهو من باب التهديد، كقول الله - سبحانه وتعالى -: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} ولو لم يفهم منه هذا المعنى يشير لبادر إلى الامتثال، ولم يرد العطية، ولكنه بادر إلى ردها.
وتحرم الشهادة تحملاً وأداءً على كل عقد فاسد عند الشاهد كنكاح بلا ولي وبيع غير مرئي ولا موصوف؛ لاعتقاده عدم جوازه قياسًا على التخصيص إن لم يحكم به من يراه.
ولا يجب على المسلم التسوية بين أولاده من أهل الذمة، قاله الشيخ تقي الدين، وكلام غيره لا يخالفه؛ لأنهم لا يرثون منه، ولا فرق في امتناع التخصيص والتفضيل بين كون البعض ذا حاجة، أو زمانة أو أعمى أو له عيال أو أصلح أو أعلم أو لا، ولا كون البعض الآخر فاسقًا، أو مبذرًا أو لا.
لعموم الأمر بالتسوية وفعل الصديق يحتمل أنه نحل معها غيرها أو أنه نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه المرض.
واختار الموفق وغيره كابن رزين في «شرحه» ، والناظم
جواز التفضيل لبعض الورثة، لمعنى حاجة أو زمانة أو أعمى أو
لكثرة عائلة أو اشتغال بعلم أو لصلاح، استدلالاً بتخصيص
الصديق عائشة رضي الله عنها أو ليس إلا لامتيازها بالفضل،
وفضل عمر - رضي الله عنه - ابنه عاصمًا بشيء، وفضل عبد الله

الصفحة 36