كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

ابن عمر - رضي الله عنهما - بعض ولده على بعض، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، والله أعلم.
وكذا لو منع الأب بعض ولده لفسقه، أو بدعته أو كونه يعصي الله بما يأخذ.
ويباح لمن له ورثة قسمة ماله بين ورثته على فرائض الله - سبحانه وتعالى -؛ لعدم الجور فيها، ويعطي حادث وارث حصته مما قسم وجوبًا ليحصل التعديل الواجب، وسن أن لا يزاد ذكر على أنثى من أولاد وأخوة ونحوهم في وقف عليهم؛ لأن القصد القربة على وجه الدوام.
وقيل: المستحب القسمة على حسب الميراث كالعطية وما قاله أهل القول الأول لا أصل وهو ملغي بالميراث والعطية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، والله أعلم.
وإذا وقف مريض مرض الموت المخوف ثلثه على بعض ورثته، فقيل: يجوز ذلك ولا يتوقف على الإجازة، واحتج بحديث عمر وتقدم في الوقف حيث قال فيه: هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغًا صدقة والعبد الذي فيه، والسهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة وسق الذي أطعمني محمد - صلى الله عليه وسلم - تليه حفصة ما عاشت.
ثم يليه ذو الرأي من أهله لا يباع ولا يشتري تنفقه حيث ترى من السائل والمحرم وذي القربى ولا حرج على من يليه أن أكل واشترى رقيقًا، رواه أبو داود بنحو من هذا، وقيل: لا يجوز تخصيص بعض الورثة بوقف ثلثه عليه أو تفضيله، وهو قول جمهور العلماء، وعليه تدل الأدلة الشرعية في إيجاب العدل بين الأولاد، ومنع الوصية لوارث، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، والله سبحانه أعلم.

الصفحة 37