كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

ولا ينفذ وقف مريض بجزء زائد على الثلث، كسائر التبرعات، بل يقف ما زاد على ثلث ماله على إجازة الورثة، ولو وقع ذلك حيلة لتحريمها أو بطلانها.
ولا يصح رجوع واهب في هبته بعد قبض معتبر، بأن يكون من جائز التصرف، أو وكيله للزومها به، ولو كانت الهبة صدقة أو هدية أو نحلة أو نقوطًا، وهو ما يؤخذ شيئًا فشيئًا، أو كانت حمولة في نحو عرس أو ختان.
لما ورد عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العائد في هبته، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه، وفي رواية للبخاري: «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته، كالكلب الذي يقيء ثم يرجع في قيئه» .
وإذا وهبت أنثى زوجها شيئًا بمسألته إياها، ثم ضرها بطلاق أو تزوج عليها، فقيل: يرده إليها، رضيت أو كرهت، قالوا: لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه، أو إضراره بأن يتزوج عليها، وإن لم يكن سألها وتبرعت به فهو جائز، قالوا: ولأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب به نفسًا، وإنما أباحه الله عند طيب النفس، قال - سبحانه وتعالى -: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} .
وقيل: لا ترجع على زوجها مطلقًا، بل ترجع عليه بشروط، كما لو وهبته لدفع ضرر، فلم يندفع، أو لوجود شرط، فلم يوجد، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس، والله سبحانه أعلم.
وللأب الرجوع فيما وهب لولده؛ لحديث ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - مرفوعًا: «ليس لأحد أن يعطي عطية ويرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الترمذي

الصفحة 38