كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)
بالمعنى الأعم على أنواع البر، وهو هبة الدين ممن هو عليه، وحكمها الاستحباب، وأركانها ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة وشرطها سبعة:
أولاً: أن كون من جائز التصرف.
ثانيًا: كونه مختارًا.
ثالثًا: كون الموهوب يصح بيعه.
رابعًا: أن تكون لمن يصح تملكه.
خامسًا: قبول الموهوب له الهبة.
سادسًا: أن تكون بغير عوض.
والأصل فيها قبل الإجماع قوله - سبحانه وتعالى -: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} ، وقوله: {وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ} الآية، وقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى} أي ليعن بعضكم بعضًا على البر، وقوله: {وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ} الآية، قيل: المراد الهبة.
ومن السنة ما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تهادوا تحابوا» حسنه الترمذي، وللبزار عن أنس مرفوعًا: «تهادوا، فإن الهدية تسل السخيمة» .
وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحقرن جارة لجارتها، ولا فرسن شاة» متفق عليه.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أهديت للنجاشي حلة وأوراق من مسك، ولا أره إلا قد مات، فإن ردت علي فهي لك» رواه أحمد.
وعن أبي هريرة أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو دعيتُ إلى كراع لأجبت، ولو أُهدي إليّ كراع لقبلت» رواه البخاري.
الصفحة 4
549