كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

وإن لم تصر أم ولد؛ لأنها ملحقة بالزوجة.
وإن أسقط الأب حقه من الرجوع فيما وهب لولده سقط؛ لأن الرجوع مجرد حقه وقد أسقطه، بخلاف ولاية النكاح، فإنها حق عليه لله - سبحانه وتعالى - وللمرأة، بدليل إثمه بالعضل.
وقيل: له الرجوع ولو أسقط حقه؛ لأنه حق ثبت له بالشرع فلم يسقط بإسقاطه، كما لو أسقط الولي حقه من ولاية النكاح، والذي يترجح عندي القول الأول، وإنه يسقط بإسقاطه له كما تسقط الشفعة بإسقاط الشفيع، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وأما من قبل الأم، فقيل: لها الرجوع فيما وهبته لولدها كالأب، اختاره جماعة من العلماء، وهو قول الشافعي، وقال: مالك لها الرجوع، ما كان أبوه حيًا، فإن كان ميتًا فلا رجوع؛ لأنها هبة ليتيم.
وهذا القول قوي فيما أرى، وعموم لفظ الوالد يدل على أن لأم الرجوع كالأب، ولأنه طريق إلى التسوية، وربما يكون ليس لها طريق غيره، ولأنها ساوته في تحريم تفضيل بعض ولدها، فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلت به تخليصًا لها من الإثم، وإزالة للتفضيل المحرم، قال الموفق: وهذا الصحيح إن شاء الله - سبحانه وتعالى -، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ولا يمنع الرجوع نقص عين موهوبة بيد ولد، سواء نقصت قيمتها أو ذاتها بتآكل بعض أغصانها، أو جنى عليها،
أو جنى الموهوب، فتعلق أرش الجناية برقبته ونحوه، فإن رجع فأرش جنايته على الأب، ولا ضمان على الابن له، وأرش

الصفحة 40