كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

له يقينًا، فلا يزول إلا بيقين، وهو صريح الرجوع، فلو تصرف فيه قبل الرجوع القول لم يصح، ويثبت الرجوع سواء علم الولد به أو لم يعلم، ولا يحتاج الرجوع إلى حكم حاكم؛ لثبوته بالنص، كفسخ معتقه تحت عبد.
من النظم مما يتعلق بعطية الأولاد

وواجب التعديل بين بنيه في العطية

كالميراث مع كل محتد

وأم مع الأولاد مثل أبيهم

عليها احتم التعديل في القسم ترشد

وقيل سوى الأولاد ليس بواجب

لتخصصهم بالذكر من خير مرشد

ويلزمه الرجعى ليعد بينهم

لفقد سواه هكذا الأم فأعدد

فإن مات لم يعدل فهل لمنقص

رجوع على قولين بالمتزيد

وما الأب في تخصيصه بعض ولده

لقصد صحيح آثم بل ليحمد

وترك شهود للأداء لجائز

يجوز ولا أثم لكتمان مشهد

وفي الوقف جوز أن تفاضل بينهم

على النص والشيخ انتفى المنع فاردد

ووقف مريض كالهبات لوارث

وعند أحمد ألزمه في ثلثه قد

فوفقك دارًا لست تملك غيرها

على ابن وبنت بالسوية فاشهد

الصفحة 44