كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

بإرث لثلثيها ووقف لثلثها

بردهما أن لم نقل بالتفسد

له ثلثا الثلثين إرثًا بردة

وثلثيهما للبنت وقفًا فأبد

وارثًا إذا أردت ونصفهما له

حبيسًا وزده إرث سدس مردد

كذا منحه إن رد المساواة حسب

وأحبها ثلث ثلثيها لوقف مؤبد

وأما على الأدنى فما الوقف لازمًا

إذا رد في شيء من الدار فاشهد

فتعمل فيها ها هنا ما عملت فيه

سوى الثلث في القول الأخير كما ابتدى

من النظم مما يتعلق بحكم العود في الهدية

وليس مباحًا عود مهد هدية

وإن لم يثب أو واهب متجود

سوى الأب في الأولى وجد بأبعد

وأم بوجه خرجوه مجود

وإن زال ملك الابن عنه فإن يعد

بعقد وارث لا رجوع كذا اعدد

تعلق حقوق قاطع للتصرف

كرهن وحجر الدين إيلاد خرد

كذا في كتاب العبد مع منع بيعه

ومهما يزل من ذي الأمور أن تشاع

ولا يمنع الرجعى تصرف الابن

ما له بعده التصريف في عينه اهتد

ووجهان في عود بفسخ مبيعهم

وقولان مع تعليق رغبة قصد

الصفحة 45