كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

فلو أعتق هذا الولد الذي هو ولد عبد من عتيقة عبدا مع بقاء رق أبيه، ثم أعتق العتيق أبا معتقه بعد أن انتقل ملكه إليه، ثبت له ولاء أبي معتقه لمباشرته عتقه، وجر ولاء معتقه وأخوته بولائه على أبيهم، فصار كل من الولد المعتق للعتيق ومعتق أبي معتقه مولى الآخر، لأن الولد مولى معتق أبيه لأنه أعتقه والعتيق مولى معتقه، لأنه بعتقه أباه جر ولاء معتقه.
ومثله في كون كل من الاثنين مولى الآخر لو أعتق حربي عبدًا كافرًا فأسلم وسبى سيده فأعتقه، فكل منهما له ولاء صاحبه، لأنه منعم عليه بالعتق ويرث كل واحد منهما الآخر بالولاء.
وأما دور الولاء فمعناه أن يخرج من مال ميت قسط إلى ميت آخر بحكم الولاء، ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء، فيكون هذا الجزء الراجع قد دار بينهما.
واعلم أنه لا يقع الدور في مسألة حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط: أن يكون المعتق اثنين فأكثر.
وأن يكون في المسألة اثنان فأكثر.
وأن يكون الباقي منهما يحوز إرث الميت قبله.
إذا اشترى ابن معتقة وبنت معتقة أباهما نصفين عتق عليهما، وولاؤه لهما نصفين لكل منهما نصف، وجر كل منهما نصف ولاء صاحبه.
لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد، ويبقى نصف ولاء كل منهما لموالي أمه، لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه.
فإن مات الأب ورثه ابنه وبنته أثلاثًا بالنسب، لأنه مقدم على الولاء.

الصفحة 485