كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

وإن ماتت البنت بعد الأب ورثها أخوها بالنسب، فإذا مات أخوها بعدها، فلمولى أمه نصف تركته، ولمولى أخته نصف.
لأن الولاء بينهما نصفين، وهم موالي الأخت الأخ وموالي الأم فيأخذ مولى أمه نصف النصف وهو ربع، لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأم نصفين، ثم يأخذ مولى الأم الربع الباقي من التركة.
وهو الجزء الدائر سمي بذلك لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه فيكون لمولى أمه، ومقتضى كونه دائرًا أنه يدور أبدًا في كل دورة يصير لموالي الأم نصفه ولا يزال كذلك حتى ينفذ كله إلى موالي الأم.
فإن كان مكان الابن والبنت بنتان، فاشترت إحداهما أباها عتق عليها وجر إليها ولاء أختها، فإذا مات الأب فلبنتيه الثلثان بالنسب والباقي لمعتقته بالولاء.
فإذا ماتت التي لم تشتره بعده، فمالها لأختها نصفه بالنسب ونصفه بالولاء لكونها مولاة أبيها.
وإن ماتت التي اشترته فلأختها بالنسب النصف، والباقي لمولى أمها.
ولو اشتريا أباهما نصفين عتق عليهما، وجر إلى كل واحدة نصف ولاء أختها، فإذا مات الأب فماله بينهما بالنسب والولاء.
وإن ماتت إحداهما بعد، فأختها النصف بالنسب، ونصف الباقي بما جر الأب إليها من ولاء نصفها فصار لها ثلاثة أرباع مالها والربع الباقي لمولى أمها.
فإن ماتت إحداهما قبل أبيها فمالها له.
فإن مات الأب فللباقية نصف ميراثه بالنسب ونصف الباقي وهو الربع لأنها مولاة نصفه.

الصفحة 486