كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

ويبقى الربع لموالي البنت الميتة قبله لهذه البنت نصفه، لأنها مولاة نصف أختها، فصار لها سبعة أثمان ميراثه ونصفه لمولى أختها الميتة.
وهم أختها ومولى أمها فنصفه لمولى أمها وهو الربع والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة.
فهذا الجزء الدائر، لأنه خرج من هذه الميتة وعاد إليها فيعطى لمولى الأم.
ولا يرث المولى من أسفل أحدًا من مواليه من فوق من حيث كونه عتيقًا أهـ من ش م هـ.
من النظم فيما يتعلق في جر الولاء

وليس الولا عمن يلي العتق والذي ... تسبب فيه زائدًا عن تأبد

ومن عبده زوجًا لمولاة غيره ... يجر بعتق الأب ولا المولد

وليس لمولى الأم يرجع بعد ما ... ويشرط رق الأب أوان التولد

وليس بمنجر بإعتاق جدهم ... بحال قبيل الأب على المتأكد

وعنه بلى قد جر معتق جدهم ... على كل حال ثم يا ذا التأيد

متى أعتق الأب بعد جد نجره ... من الأول الثاين بغير تردد

عنه إذا أعتقت والأب ميت ... يجر الولاء وهو حي فأطد

وعنه بلى إن مات قنا أبوهم ... من الموت ينجر الولاء فقيد

الصفحة 487