كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

الجبابرة.
وهو شرعًا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وخصت الرقبة مع وقوعه على جميع البدن، لأن ملك السيد له كالغل في رقبته المانع له من التصرف، فإذا أعتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك الغل.
وسنده من الكتاب قوله - سبحانه وتعالى - {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وقوله - سبحانه وتعالى - {فَكُّ رَقَبَةٍ} ومن السنة حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بِكل إِربٍ منها إِربًا منه من النَّارِ حتى إِنه ليعتق بِاليد اليد وبِالرِّجلِ الرِّجل وبِالفرجِ الفرج» متفق عليه.
والعتق من أفضل القرب، لأن الله جل وعلا جعله كفارة للقتل وغيره، وجعله - عليه الصلاة والسلام - فكاكًا لمعتقه من النار لما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملكه نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب اختياره.
وأفضل الرقاب للعتق أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنًا وعتق ذكر أفضل من عتق أنثى، سواء كان معتقه ذكر أو أنثى وهما سواء في الفكاك من النار.
وتعدد أفضل من واحد ولو من إناث، فعتق امرأتين أفضل من عتق امرأة واحدة أو رجل واحد.
أما من أراد أن يعتق رقبة واحدة فالأكثر قيمة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وأغلاها ثمناً» .
وسن عتق من له كسب لا انتفاعه بملك كسبه بالعتق.
ويستحب كتابة من له كسب ودين لقول الله - سبحانه وتعالى - {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} .

الصفحة 490