كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

ويكره عتق من لا قوة له ولا كسب لسقوط نفقته بإعتاقه فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة وكذا كتابته.
وإن كان الرقيق ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب وترك إسلامه أو يخاف عليه الفساد من قطع طريق وسرقة أو يخاف منه زنا كره عتقه.
وإن غلب على الظن إفضاء إلى ما تقدم حرم، لأن التوسل إلى الحرام حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فإن أعتقه صح العتق، لأن إعتاقه صدر من أهله في محله.
ويحصل العتق بقول من جائز التصرف.
وينقسم القول إلى صريح وكناية.
وصريح لفظه عتق ولفظ حرية لورود الشرع بهما فوجب اعتبارهما كيف صرفا.
كقوله لعبده: أنت حر، أو محرر، أو حررتك، أو أنت عتيق، أو معتق، أو أعتقتك، فيعتق.
وكذا لو قال: أنت حر في هذا الزمان أو في هذا المكان أو في هذه البلدة، عتق. ولو قال: أعتقتك هازلاً، عتق ولو بلا نية.
لا من نائم ونحوه، ولا بأمر ومضارع واسم فاعل.
كقوله لرقيقه: حرره، أو أعتقه، أو أحرره، أو أعتقه، أو أحرره أو أعتقه، أو هذا محرر بكسر الراء، أو معتق بكسر التاء، فلا يعتق بذلك.
لأنه طلب أو وعد أو خبر من غيره، وليس واحد منها صالحًا لإنشاء ولا إخبار عن نفسه فيؤاخذ به.
كناية العتق التي يقع بها مع نية العتق، خليتك، والحق
بأهلك، وأطلقتك، واذهب حيث شئت، ولا سبيل لي عليك

الصفحة 491