كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

أو لا سلطان لي عليك، أو لا ملك لي عليك، أو لا رق لي عليك أو لا خدمة لي عليك.
وفككت رقبتك ووهبتك لله، ورفعت يدي عنك إلى الله، وأنت الله، أو ملكتك نفسك، فلا يعتق بشيء من هذه الكنايات ما لم ينو عتقه. لأن هذه الألفاظ تحتمل العتق وغيره، فلا تحمل عليه إلا مع النية. وإن أعتق أمة حاملاً عتق جنينها إلا أن يستثنيه فلا يعتق لإخراجه إياه.
وإن أعتق ما في بطنها، عتق حملها وحده، ولم يسر العتق إلى أمه، لأن الأصل لا يتبع الفرع.
وشرط العتق بالقول كونه من مالك جائز التصرف، وهذا شرط في كل تصرف مالي
ويحصل المعتق للرقيق بملك من مكلف رشيد وغيره لذي رحم محرم بنسب، كأبيه وجده وإن علا، وولده وإن سفل وأخيه وأخته، وولدهما وإن نزل، وعمه وعمته وخاله وخالته.
وضابطه أنه لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم نكاحه عليه للنسب، وسواء وافقه في الدين أو خالفه.
وسواء ملكه بميراث أو غيره من بيع أو هبة أو وصية أو جعالة ونحوها. ولو كان المملوك حملاً كمن اشترى زوجة ابنه الحامل من ابنه أو زوجة أبيه أو زوجة أخيه منه.
لحديث الحسن عن سمرة مرفوعًا: «من ملك ذا رحمٍ محرم فهو حر» رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وقال العمل على هذا عند أهل العلم.
وأما حديث: «لا يجزِي ولد والدًا إِلا أن يجِده مملوكًا

الصفحة 492