كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

فيشترِيه فيعتقه» رواه مسلم، فيحتمل أنه أراد فيشتريه فيعتقه بشرائه.
كما يقال ضربه فقتله، والضرب هو القتل، وذلك لأن الشراء لما كان يحصل به العتق تارة دون أخرى، جاز عطف صفته عليه كما يقال ضربه فأطار رأسه.
وذكر أبو يعلى الصغير أن العتق بالملك آكد من التعليق، فلو علق عتق ذي رحمه المحرم على ملكه له فملكه عتق بملكه لا بتعليقه. ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم، كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته. ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم، كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته.
ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم، كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته. ولا يعتق محرم برضاع كأمه من الرضاع وأخته منه وعمته منه وخالته منه.
أو محرم بمصاهرة كأم زوجته وبنتها وحلائل عمودي النسب، فلا يعتقون بالملك لمفهوم الحديث السابق، ولأنه لا نص في عتقهم، ولا هم في معنى المنصوص عليهم فيبقون على الأصل.
ومن ملك جزأ ممن يعتق عليه بغير إرث كشراء هبة ووصية وغنيمة والمالك للجزء موسر يوم ملكه بقيمة باقيه فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه كفطرة عتق عليه كل الذي ملك جزأه، لأنه فعل سبب العتق اختيارًا منه فسرى عليه.
وعليه ما يقابل جزء شريكه من قيمته كله، فيقوم كاملاً لا عتق فيه، وتؤخذ حصة الشريك منها، وإن لم يكن موسرًا بقيمة باقيه عتق منه ما يقابل ما هو موسر به، فإن لم يكن موسرًا بشيء منه عتق ما ملكه فقط.

الصفحة 493