كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

وإن ملك جزءه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك منه، ولو كان الوارث موسرًا، لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه لحصول ملكه بدون قصده وفعله.
ويعتق عليه بفعل محرم فمن مثل برقيقه فقطع أنفه أو أذنه أو قطع عضوًا من أعضائه كيده أو رجله أو قطع ذكره أو قطع خصيتيه. أو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطؤ مثلها فخرق ما بين القبل والدبر. أو استكره السيد قنه على الفاحشة بأن لا لاط به عتق الرقيق بلا حكم حاكم.
لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد غلامًا له مع جاريته فقطع ذكر وجدع أنفه.
فأتى العبد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر له ذلك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما حملك على ما فعلت» قَالَ: فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «اذهب فأنت حر» رواه أحمد وغيره.
والاستكراه على الفاحشة في معنى التمثيل، وحيث تقرر أنه يعتق بالتمثيل، فإنه يعتق ولو كان على السد أو العبد دين وللسيد ولاء عبده، وقيل ولاؤه لبيت المال.
وهذا القول اهو الذي تطمئن إليه نفسي واله أعلم.
ولو مثل بعبد مشترك بينه وبين غيره، سرى العتق من نصيب الممثل إلى باقيه، بشرط أن يكون الممثل موسرًا بقيمة باقيه فاضلة كفطرة.
وضمن الممثل للشريك قيمة حصته يوم عتقه، ذكر ابن عقيل قياسًا على ما لو أعتق نصيبه بالقول.
وقال جماعة من الأصحاب لا يعتق المكاتب بالمثلة، لأنه يستحق على سيده أرش الجناية فينجبر بذلك.

الصفحة 494