كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

ولو أعتق عبده وبيده مال، فهو للسيد روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس.
لما روى الأثرم بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقًا هنيئًا فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله، فماله لسيده» .
ولأن العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما، فبقي ملكه في الآخر، كما لو باعه، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -، من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
أما لو أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة فإنه يعتق، وما بقي بيده من المال فله، وإذا أعتق جزأ من عبد معينًا أو مشاعًا عتق كله، هذا قول جمهور العلماء.
روي ذلك عن عمر وابنه وبه قال الحسن والحكم والأوزاعي والثوري والشافعي.
قال ابن عبد البر عامة العلماء بالحجاز والعراق قالوا: يعتق كله إذا أعتق نصفه.
وقال حماد وأبو حنيفة: يعتق منه ما أعتق ويسعى في باقيه، وخالف أبا حنيفة أصحابه فلم يرو عليه سعاية.
ودليل القول الأول قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من أعتق شقصًا له في مملوك فهو حر من ماله» وفي الصحيحين معناه من حديث أبي هريرة.
ولأنه إزالة ملك عن بعض رقيقة فزال جميعه كالطلاق.
وإن أعتق شركًا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله، وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه.

الصفحة 495