كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

وسائر ما لابد منه ككسره ... ومقدار ما لم يبلغ أعتق تبدد

وعتق شريك بعد ذا غير نافذ ... ويمنح قدر الحظ يوم التسرد

وإن يك من قد باشر العتق معسرًا ... فحصته بالعتق لا غير أفرد

وعن أحمد أخرى يحرر كله ... ويسعى لفك الباقي غير مجهد

وتمثيله بالعبد يوجب عتقه ... بإتلاف جزء منه للأثر امهد

ومال الذي أعتقته لك يا فتى ... وعن أحمد للعبد غير مبعد

ويسري على عد الرؤوس كذا الولا ... وقيل بقدر الملك لا بالتعدد

ويسري بعتق الكافرين نصيبهم ... من المسلمين افهم على المتجود

والإعتاق والتدبير في سقم موته ... من الثلث يسري مطلقًا في المؤكد

وعن أحمد لم يسر ذا العتق مطلقًا ... وعنه سرى التنجيز دون المقيد

ووجهان هل يسري بإعتاق وارث ... لحصته افهم من مكاتب ملحد

وكل فتى من موسرين إذا ادعى ... على آخر من حظه من معبد

بعتق فكل العبد حر ولا ولا ... وكل لنفي الغرم أحلفه ترشد

ويعتق حظ المعسر الفرد منهما ... وإن أعسرا لا عتق فيه فقلد

وعدلان إن كانا فمع كل واحد ... إذا حلف المملوك حرًا ليعدد

الصفحة 500