كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

من النظم بتعليق العتق بالشرط

وتعليق عتق والطلاق بحادث ... يجوز ولم يلغه سوى موت سيد

ولكن له بيع المعلق عتقها ... ووطء وإيقاف وبذل التجود

وعن أحمد وطئ المعلق عتقها ... حرام ولكن لا يصح الذي ابتدي

وإن قلت إن لم أضب العبد عشرة ... يحر وما عينت بالموت قيد

ولا يوجد المشروط إلا بشرطه ... كميلا فلا تعبأ بما في المجرد

وما كسب القن المعلق عتقه ... بشرط قبيل الشرط فهو لسيد

وما زال عن ملك المعلق أن يعد ... فذاك على التعليق باقي التقيد

وليس وجود الشرط حال فراقه ... مزيل يمين العتق في نص أحمد

وعن أحمد ما إن يزيل فإن يعد ... فيوجد شرط جوزنه فتبرد

ويخرج أيضًا في الطلاق كمثله ... وهذا اختيار للتميمي فامهد

ويبطل مع موت المعلق شرطه ... فيورث آت الشرط بعد الملحد

وتعليقه بالشرط من بعد موته ... متى مات لم يعتق به في المسدد

الصفحة 502