كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

وإلا فأعتق واحدًا مع قرعة ... وصحح ذا محفوظ والمجد فاقتد

وإن بان بعد العتق في سقم موته ... ديون فعم الكل لا عتق فاهتد

وعن أحمد إعتاق ثلث عتيقه ... وإن بان مال بعد الإرقاق شرد

وحكم الذي حررته بتبين ... من العتق كالأحرار دون تقيد

وإن مات مولاهم وكانت ديونه ... على موسر أو معسر متجرد

وأمواله في العبد فالثلث معتق ... ومع قبض دين أو قدوم معبد

من المال اعتق منهم قدر ثلث ما ... تحصل حتى يكمل العتق فاهتد

وبين العبيد اقرع لتعيين واحد ... مع الضيق أو كالثلث في متفرد

وإن علق المولى الصحيح عتاقه ... على صفة وافته مضنى يوسد

من الثلث في الأقوى اعتبر قيمة وقد ... أتى في طلاق مثل ذا نص أحمد

ومورث عبدين استوت قيمتاهما ... وليس سوى العبدين مال لسيد

مع ابنين قال ابن أبي معتق لذا ... وناقضه في الآخر الأخ فاشهد

بحق بعتق الثلث من كل واحد ... وكل له سدس الذي عين امهد

ونصف الذي يا صاح ينكر عتقه ... وإن عين ابن معتقا منهما قد

وقال أخوه أعتق الأب واحدا ... ولست إلى إثبات من هو اهتدي

الصفحة 505