كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

من النظم فيما يتعلق في باب التدبير

وتعليق عتق القن بالموت يا فتى ... فذلك تدبير الإماء وأعبد

وتدبير من صحت وصيته أجز ... بألفاظه أو لفظ عتق وأكد

فكل صريح ثم صرح به هنا ... ولكن كنايات العتاق المعدد

ومشترط تعليق لفظ كليهما ... بموت مسلم مطلق أو مقيد

ومن علق التدبير والعتق أن يمت ... ولم يوجد الشرط المرصد يفسد

وصححه من ثلث الصحيح بأوكد ... ومن ثلث ذي سقم السوي لا تردد

وقدم على التدبير إعتاق مدنف ... والايصا بعتق مثل بل بعد ما ابتدي

وقول الفتى إن شاء فهو مدبر ... فما مجلس الشرط اختيار بأوطد

كذاك متى ما شئت دبرت أو متى ... تشأ فمتى شا في حياتك يفقد

وإن قلت أنت الحر بعد منيتي ... بشهرين أو من بعد خدم معدد

فقولان في تصحيح هذا وعتقه ... به ومتى أبري من الخدم شرد

وإن عبد كفار هدي قبل خدمة ... لبيعهم شرط لإعتاقه اشهد

الصفحة 512