كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

وتنفسخ الكتابة بموت المكاتب قبل أدائه جميع كتابته سواء خلف وفاء أو لا، وما بيده لسيده لأنه مات وهو عبد، كما لو لم يخلف وفاء لأنها عقد معاوضة على المكاتب وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم فبطل، وقتله كموته.
ولا بأس بتعجيل الكتابة المؤجلة قبل حلولها لسيده، ويضع السيد عن المكاتب بعض الكتابة، فلو كان النجم مائة وعجل منه ستين أو صالح منه على ستين، وأبرأه السيد من الباقي صح.
لأن مال الكتابة غير مستقر وليس بدين صحيح، لأنه لا يجبر على أدائه ولا تصح الكفالة به وما يؤديه إلى سيده كسب عبده، وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق، وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق وتخفيفًا على المكاتب، فإذا عجل على وجه يسقط به بعض ما عليه كان أبلغ في حصول العتق وأخف على العبد.
ولهذا فارق سائر الديون، ويفارق الأجانب من حيث أنه عبد، فهو أشبه بعبده القن، فإن اتفقا على الزيادة في الأجل والدين كان حل عليه نجم فقال: أخره إلى كذا وأزيدك كذا لم يجز، لأنه يشبه رياء الجاهلية المحرم.
ويلزم السيد أخذ معجلة بلا ضرر على السيد بقبضها، فإن امتنع السيد من أخذها جعلها أمام في بيت المال، وحكم بعتق المكاتب في حال أخذ المعجل منه.
لما روى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن حزم أن رجلاً أتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إني كوتبت على كذا وكذا وإني أيسرت بالمال وأتيته به فزعم أن لا يأخذها إلا نجومًا.

الصفحة 519