كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

فقال عمر: يا سرق خذ هذا المال فاجعله في بيت المال وأد إليه نحو ما في كل عام وقد عتق هذا، فلما رأى ذلك سيده أخذ المال وعن عثمان نحوه.
ومتى بان بعوض دفعه مكاتب لسيده عن الكتابة عيب، فللسيد أرشه إن أمسك، أو عوض العيب برده على المكاتب، لأن إطلاق الكتابة يقتضي سلامة العوض، وقد تعذر رد المكاتب رقيقًا.
فوجب أرش العيب أو عوض المعيب، جبرًا لما اقتضى إطلاق العقد، ولم يرتفع عتقه لأنه إزالة ملك بعوض، فلا يبطله رد المعوض بالعيب كالخلع.
وإذا أحضر المكاتب مال الكتابة، فقال السيد حرام أو غصب، فلا يصح أن أقبضه منك، فإن أقربه المكاتب أو ثبت ببينة أنه حرام أو غصب لم يلزم السيد قبوله، ولا يجوز له قبوله.
وسمعت بينة السيد بذلك، لأنه له حقًا أن لا يقتضي دينه من حرام، ولا يأمن من أن يرجع صاحبه عليه.
وكذلك نفقة الزوجة، وكذلك صداقها، وكذلك كل حق من قرض أو قيمة متلف أو أرش جناية أو نحوه، إذا حضر بها من هي عليه، وادعى من هي له أنها حرام أو غصب، لم يجز له قبولها، ولم يلزمه إن ثبت ذلك بإقرار المدين أو بينة.
فإن أنكر المكاتب أنها غصب أو حرام ولم يكن للسيد بينة فقول العبد مع يمينه أنه ملكه لأنه الأصل.
ثم يجب على السيد أخذه، ويعتق المكاتب بأخذه، لأن الأصل أنه ملكه.

الصفحة 520