كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

فإن نكل: أي امتنع عن الحلف أن ما بيد ملكه حلف سيده أنه حرام ولم يلزمه قبوله.
وليد المكاتب إذا كان له عليه دينان، دين الكتابة ودين عن قرض وثمن مبيع ونحوه، قبض ما لا يفي بدينه ودين الكتابة من دين له على مكاتبه، بأن ينوي السيد بما قبضه أنه عن غير دين الكتابة.
وله تعجيزه إذا قبض ما بيده عن غير دين الكتابة ولم يبق بيده ما يوفي كتابته منه، ولا يملك السد تعجيزه قبل أخذ ذلك الذي بيده بنية كونه عن جهة الدين، لأن ما بيده يمكن الوفاء منه في الجملة.
والاعتبار بقصد سيد دون مكاتبه الدافع، وفائدة اعتبار قصد السيد يمينه عند الاختلاف في نيته لأنه أدرى بها.
وقد تقدم في باب الرهن أن من قضى أو أسقط بعض دين وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه الدافع أو المبري، والقول قوله في النية.
قال في تصحيح الفروع فقياس هذا أن المرجع في ذلك إلى العبد المكاتب لا إلى سيده أهـ من ش م بتصرف يسير.
س66: ما الذي يملكه العبد المكاتب والذي لا يملكه، ولمن الولاء على من أعتقه المكاتبة أو كاتبه بإذن سيده، ومن الذي يتبعه ولد المكاتبة وولد بنتها وولد ابنها؟
ج: يملك العبد كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله لتحصيل العتق، ولا يحصل إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب وهذا أقوى أسبابه.

الصفحة 521