كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

ولكن متى يعجز فإن كان موسرًا ... فقوم عليه حظ ما حبه قد

وبيع الذي كاتبته جائز على الـ ... أصح ويبقى عند ثان كمبتدي

ويعتق إن أدى إلى الثاني والولا ... له ومتى يعجز له رقه طد

ومع جهله عيب الكتابة إن يشا ... ليمسك بأرش أو يشاء ليردد

ومع جهل ذي سبق فأبطلهما معا ... وإن كان في وارث تاو ملحد

يعاد لمولاه المكاتب زوجة ... وهي عقدها من بعد عجز بأوطد

وإن أسر الكفار عبدا مكاتبا ... فبادر فاستفداه من أرض جحد

بمعلوم مال مشترى إن أراده ... مكاتبه يسمح بمال به فدي

ويبقى على حال الكتابة عبده ... متى يؤته يعتق له بالولا اشهد

ولو قال يعطي الربع بينهما معا ... ويلزمه كل الفدا لم أبعد

الصفحة 531