كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

من النظم فيما يتعلق في جناية المكاتب

ويلزمه أن يجن فدية نفسه ... بمال به قبل الكتابة يفتدي

وعن أبي بكر يحاصص فيهما ... فإن يفتدي من قبل حجر مصدد

تقرر عتق واستقر فداؤه ... عليه وأن يعتق ففي مال سيد

ومع عجزه أن يجن في حق سيد ... فإن له تعجيزه لم يفند

وإن كان ما يجنيه في حق غيره ... فإن يفد إلا بعه قنا وأورد

ويفدي بما قد قل من أرش فعله ... وقيمته في الأظهر المتأكد

وعنه إذا كان الفداء عليه أو ... على سيد للعتق حقًا وأبعد

وأما على المولى إذا طلب الفدا ... فحينئذ بالأرض أجمع يفتدي

وقيل بكل الأرش في كل حالة ... ومع عجزه عن دين من عامل اعهد

به كله في ذمة دون نفسه ... وعنه بكل صحح المجد فاقتد

وتلزم بالعقد الصحيح كتابة ... فليس لكل فسخها فتقلد

ولو مات مولاه ولو جن لم تزل ... ولو صار محجورًا عليه فقيد

الصفحة 532