كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن علي أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول الجمهور من الصحابة.
وأخرج أيضًا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليًا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبدية: فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد.
وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير والمزني وداود واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفائق وهو أظهر فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد أو بعضها مع عدم سعته ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه.
لما روى أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي لا نرى بذلك بأسًا رواه أحمد وابن ماجه وعن عطاء عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه أبو داود.
قال في الفنون ويجوز البيع لأنه قول علي وغيره وإجماع التابعين لا يرفعه.
قال بعض العلماء: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحًا ثم نهى عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولأعلم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم ظهر ذلك في زمن عمر فأظهر النهي والمنع وهذا مثل حديث جابر أيضًا في المتعة أهـ من حاشية المقنع.

الصفحة 538