كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

الحياة بلا عوض، بخلاف عارية، فإنها إباحة، ونحو كلب وكخمر، وجلد ميتة لعدم صحة بيعه، ونحو حمل لجهالته، وتعذر تسليمه، ونفقة زوجة لوجوبها، ووصية إذ هي تمليك بعد الموت، ونحو بيع كإجارة؛ لأنهما عقد معاوضة.
ولا تصح الهبة هزلاً ولا تلجئةً بأن لا تراد الهبة باطنًا، كأن توهب في الظاهر، وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينزعه منه متى شاء أو توهب لخوف من الموهوب له أو غيره فلا تصح.
وللواهب استرجاعها إذا زال ما يخاف، أو جعلت الهبة طريقًا إلى منع وارث حقه، أو منع غريم حقه، فهي باطلة؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد.
فمن قصد بإعطاء شيء مما ذكر، فما أعطى هبة وعطية ونحلة، يسمى بذلك، فالألفاظ الثلاثة متفقة المعنى والحكم، ويعم جميعها لفظ العطية؛ لشمولها لها.
والمذكورات من صدقة، وعطية، وهدية مستحبة، لمن قصد بها وجه الله - سبحانه وتعالى -، كالهبة لعالم وصالح وفقير، وما قصد به صلة الرحم، والصدقة على قريب محتاج أفضل من العتق؛ لما في «الصحيحين» عن ميمونة أنها أعتقت وليدة في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك، فقال: «لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك» .
والصدقة أفضل من الهبة؛ لما ورد فيها مما لا يحصر إلا أن يكون في الهبة معنى يقتضي تفضيلها على الصدقة.
وقال الشيخ تقي الدين: الصدقة أفضل من الهبة إلا لقريب يصل بها رحمه، أو أخ له في الله، فقد تكون أفضل من الصدقة، وقال: إعطاء المال ليمدح ويثنى عليه مذموم، وإعطاؤه لكف الظلم والشر عنه ولئلا ينسب إلى البخل مشروع، بل محمود مع النية الصالحة.

الصفحة 7