كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

الأمر بالتصرف كأن يوصي إلى إنسان بتزويج بناته أو يوصي إلى إنسان أن يغسله أو يصلي عليه أو ما كان أو يوصيه بالكلام على صغار أولاده أو على تفرقه ثلثه ونحو ذلك.
والوصية في الخلافة أن يعهد لمن يصلح لها من بعده بتوليها، وأوصى أبو بكر - رضي الله عنه - بالخلافة لعمر - رضي الله عنه -، ووصى بها عمر لأهل الشورى.
وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة، قال: أوصى إلى الزبير سبعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يحفظ عليهم أموالهم، وينفق على أيتامهم من ماله، والزبير ابن عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين مات عنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض.
وكان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - على حراء فتحول حراء، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» ، وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، ومناقب الزبير أكثر من أن تحصر، ساقها الذهبي في «سير أعلام النبلاء» .
والأصل فيها الكتاب والسُّنة والإجماع: أما الكتاب: فقوله - سبحانه وتعالى -: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} على من مات وله مال، وهذا في أول الإسلام كان واجبًا، ثم نسخت الآية بآية المورايث.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» فرفع حكم أهل الفروض والعصبات بالكلية، وبقي الأقارب الذين لا ميراث لهم، ومن أدلة الكتاب قوله - سبحانه وتعالى -: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .

الصفحة 70