كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

وصحح تصب إيصاء كل مكلف

وصححه أيضا من سفيه بأجود

وصححه أيضًا من صبي بأوطد

إذا ما وعاه بعد عشر محدد

وعن أحمد من بعد سبع والغبن

وصية مختل وطفل مهدهد

ومن لم يجوز بيع غير له فلا

يجوز بها الإيصالة لا تقيد

ومن أخرس مفهوم قصد إشارة

ومن كافر صحح ولا تتردد

وأمضى في الأولى مشهدًا بعد ختمه

عليه وموجودًا بخط الملحد

وإن يثبت الإيصاء ببينة أو اعتراف

فما لم يعلم العود أطد

وتصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا} قال محمد بن الحنفية: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني، ولأن الصدقة على الذمي جائزة، فجازت الوصية، وأما الحربي فقيل: أنها تصح له في دار الحرب؛ لأنها لما صحت هبته فقد صحت الوصية له كالذمي، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى عمر حلة من حرير، فقال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطا رد ما قلت، فقال: «إني لم أعطكها لتلبسها» فكساها عمر أخًا له مشركًا كان بمكة.
وقيل: لا تصح؛ لقول الله - سبحانه وتعالى -: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الآية، فيدل ذلك على أن من قاتلنا
لا يجوز بره؛ لأن القصد من الوصية القربة إلى الله بنفع يعود

الصفحة 76