كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

عالة» ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الغني، فمتى يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم.
فعلى هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم وفقرهم، وإن كان ورثة الفقير أغنياء أبيحت له الوصية.
وتباح الوصية ممن لا وارث له، لا بفرض ولا تعصيب ولا رحم بجميع ماله، روي عن ابن مسعود لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة، فحيث لا وارث له ينتفي المنع لانتفاء علته.
فلو مات وورثه زوج أو زوجة، وكان قد وصى بجميع ماله، ورد الوصية الزوج أو الزوجة بكل المال، بطلت الوصية في قدر فرض الرد من ثلثي المال.
فإن كان الراد زوجًا بطلت في الثلث؛ لأنه له نصف الثلثين، وإن كان زوجة، بطلت في السدس؛ لأن لها ربع الثلثين، وذلك أن الزوج والزوجة لا يرد عليهما والثلث لا يتوقف على إجازة الورثة فلا يأخذان من الثلثين أكثر من فرضيهما.
فيأخذ موص له الثلث؛ لأنه لا يتوقف على إجازة، ثم يأخذ ذو الفرض، وهو أحد الزوجين، فرضه من ثلثي المال، ثم تتمم الوصية من الباقي من الثلثين؛ لأن الزائد على فرض أحد الزوجين، لا أولى به من الموصى له، أشبه ما لو لم يكن لموص وارث مطلقًا.
ولو وصى أحد الزوجين للآخر بكل ماله ولا وارث له غيره، فللموصى له كل المال، فيأخذه جميعه إرثًا ووصية.
وقيل: لا يصح وله على الرواية الثانية الثلث بالوصية ثم فرضه من الباقي والبقية لبيت المال.
قال الناظم:

الصفحة 87