كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

وإيصاء ذي مال كثير ووارث

غني بخمس المال ندب فأكد

وقال أبو بكر إذا بالوجوب

للقريب الفقير إن عن تراث يصدد

وإن كان ذا مال قليل ووارث

فقير فأيصا الفتى أكرهه واصدد

ومن لم يكن ذا وارث فهو جائز

بكل الذي يحويه في المتأكد

ومن زاد عن ثلثيه عن فرض زوجة

وزوج ولا تعصيب للزوج فاردد

ويكره لذي الوارث الإيصاء لبعضهم

وما زاد عن ثلث لشخص مبعد

وقف كل ممنوع على إمضاء وارث

ولو خص كلا قدر إرث بمبعد

ولا يمنع الإيصاء ذو رحم له

على أشهر الوجهين في الشرح فاقصد

وإن ضاق عن كل الوصايا لثلثه

فوزع على قدر الوصايا تسدد

وعن أحمد بطلان الإيصا لوارث

وقيل وفوق الثلث للمتبعد

ومن جائز التصريف في ماله من

الإجازة صحح لا سفيه وفوهد

وذو الإرث إن وصى له ثم لم يمت

إلى أن غدًا بالحجب عنه كأبعد

فصحح له الإيصاء وعكس بعكسه

لأن اعتبار الحال بالموت فارصد

وموص لسعدي ثم أوصت له متى

تزوجها إن رد الإيصاء تفسد

وما رد وارث الفتى قبل موته

وتنفيذهم مجد بلى بعده قد

كذا رد م أوصى له والقبول بالتـ

راخي وفي التنفيذ ذا لم أبعد

ويجب على من عليه حق بلا بينة ذكر الحق، سواء كان لله - سبحانه وتعالى -،

الصفحة 88