كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

أو لآدمي لئلا يضيع.
وتحرم الوصية ممن يرثه غير زوج أو زوجة بزائد على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء سواء كانت في صحته أو مرضه أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث، فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد حين قال: أوصي بمالي كله، قال: «لا» ، قال: فالشطر، قال: «لا» ، قال: فالثلث، قال: «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» متفق عليه، وأما تحريمها للوارث بشيء، فللحديث: «أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه الخمسة إلا النسائي. وقد ألغز بعضهم حول قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فلا وصية لوارث» ، فقال:

ألا فاسألوا من كان في العلم بارعًا ... وفي الفقه أفتى عمره بابتذاله
عن المرء يوصي قاصدًا وجه ربه ... لزيد كما سماه من ثلث ماله
فإن يكن الموصى له متمولاً ... دفعنا له الموصى له بكماله
وإن كان ذا فقر وقل وفاقة ... حرمناه ذاك المال فإرث لحاله
أيحرم ذو فقر ويعطاه ذو الغنى ... لعمرك ما رزق الفتى باحتياله
فلا تعتمد إلا على الله وحده ... ولا تستند إلا لعز جلاله

الجواب: أن يقال الموصى له المتمول أجنبي من الموصي غير وارث، وأما الفقير المحرم منها فهو الوارث؛ لحديث: «فلا وصية لوارث» . وتصح هذه الوصية المحرمة، وتقف على إجازة الورثة؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة» ، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «لا وصية لوارث، إلا أن تجيز الورثة» رواهما الدارقطني. ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ. وتصح لولد وارثه، فإن قصد نفع الوارث لم تجز فيما بينه وبين الله - سبحانه وتعالى -؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد وتنفذ حكمًا؛ لأنها لأجنبي ولو وصى إنسان له ورثة، بكل وارث منهم بمعين من ماله بقدر إرث الموصى له من الموصي صح، أجاز ذلك الورثة أو لا، سواء كان ذلك في الصحة أو المرض.
فلو ورثه ابنه وبنته فقط، وله عبد قيمته مائة، وأمة قيمتها

الصفحة 89