كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

كهي، فلا يرد مع عرف بذلك، فإن لم يكن عرف رده، قاله في «الفروع» ، قال الحارثي: لا يدخل الوعاء إلا ما جرت به عادة كقوصرة تمر ونهوها، انتهى.
وكره رد هبة وإن قلت، كذراع، أو كراع؛ لما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو دُعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أُهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» رواه البخاري.
وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو أُهدي إلي كراع لقبلت، ولو دُعيتُ عليه لأجبت» رواه أحمد والترمذي وصححه.
ويكره بتأكد رد هدية طيب؛ لحديث: «ثلاثة لا ترد» وعد منها الطيب؛ ولحديث ابن مسعود مرفوعًا: «لا تردوا الهدية» .
ولا يجب قبولها ولا قبول الهبة، ولو جاءت بلا مسألة ولا استشراف نفس لها؛ لحديث عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر مني، فقال: «خذه فتموله، وتصدق به، فما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومالاً فلا تتبعه نفسك» متفق عليه.
وقيل: يجب قبولها؛ للحديث المتقدم، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، يؤيد هذا القول ما ورد عن خالد بن عدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه» رواه أحمد.
إلا أن يريد بذلك قطع المنة، أو أن لا يقنع بالثواب المعتاد، أو يريد أخذها بعقد معاوضة، أو تكون الصفة هدية.
والمقصود منها أن تكون رشوة، يتوصل بها إلى فعل محرم،
أو إبطال حق، ففي هذه الحال يجوز الرد، كما لو علم المهدى إليه

الصفحة 9