كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

يطأ قبله الوارث موصى به اشهد

بحرية الأولاد من غير قيمة

ولا مهر لكن قيمة الأم أورد

لموصى له من وطء كان وطؤه

مفوتها إذ هي له أم مولد

وإن يطأ الموصى بزوجته له

فأولدها قبل القبول المؤطد

فأولادها قن لوارثها ولم

تصر أم أولاد لزوج بأجود

ووطء الذي أوصى له لقبوله

كوط لزوجات رواجع فاعدد

وإن يمت الموصى له غير قابل

أباه وقد أوصى به للملحد

فإن قبل ابن الابن يعتق جده

ويمنع ميراث ابنه في المجود

وإن يقض من حين الممات بملكه

فأحكام ذا الفضل اعكسن لا تردد

وما وصى به لغير محصور، كالعلماء والفقراء والمساكين، ومن لا يمكن حصرهم كبني تميم أو بني هاشم، أو وصى به لنحو مسجد وثغر، أو رباط أو حج أو نحو ذلك، لم يشترط قبوله، ولزمت الوصية بمجرد الموت؛ لأنه متعذر قبول هذه الأشياء، فسقط اعتباره كالوقف عليهم، ولا يتعين واحد منهم، فيكتفي به.
ولو كان من الموقوف عليهم ذو رحم من الموصى به، مثل أن يوصي بعبد للفقراء، وأبو العبد فقير، لم يعتق عليه؛ لأن الملك لم يثبت لكل منهم إلا بالقبض.
وإن لم تكن الوصية كذلك، بل لآدمي معين ولو عددا يمكن

الصفحة 96