كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 7)

والذي يترجح عندي أنه يجري في حول الموصى له، فإن لم يقبل فعلى الورثة، والله أعلم.
وما حدث من عين موصًا بها يعد بعد موت موص وقبل قبول موص له بها من نماء منفصل، ككسب وثمرة وولد، فهو لوارث؛ لأن العين في ملكه حينئذ.
ويتبع العين الموصى بها نماء متصل، كسمن وتعلم صنعة كسائر العقود والفسوخ.
وإن كانت الوصية بأمة، فأحبلها وارث قبل القبول، وبعد موت موص، وولدت منه، صارت أم ولده؛ لأنها حملت منه في ملكه لها وولده حر؛ لإتيانها به من وطء في ملكه.
ولا يلزمه من أجل ذلك إلا قيمتها لموصى له بها، إذا قبلها بعد ذلك، كما لو أتلفها.
وإنما وجبت له قيمتها بإتلافها قبل دخولها لها في ملكه بالقبول إذا قبلها، لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصى.
فإن قيل: كيف قضيتم بكونها أم ولد، وهي لا تعتق بإعتاقه، أجيب عن ذلك، بأن الإستيلاد أقوى من العتق، ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر وإن لم ينفذ إعتاقهما.
وإن وصى الأمة الموصى له بها بعد موت الموصي، كان ذلك قبولاً؛ لأنه إنما يباح في الملك، فتعاطيه دليل اختيار الملك، فيثبت له الملك به، كقبوله باللفظ، وكوطء الرجعية، تحصل به الرجعة.
وإن وصى لرجل بأرض فبنى فيها أو غرس فيها الوارث قبل قبول موص له، ثم قبل فكغرس مشتر شقصًا مشفوعًا ويغرم نقصه؛ لأن الوارث غرس وبنى في ملكه، فليس بظالم فلعرقه حق، سواء علم بالوصية أم لا.

الصفحة 98