كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

عليه إذا قام بإزالة الحصاة الصغيرة التي تعلق بجبهته وقدميه بعد تأدية السنة والتي تكون أحيانا على الفراش المعد للصلاة؟
ج 2: مس الحصى المنهي عنه والإمام يخطب للجمعة معناه: ترك العبث بالتراب وقطع الحركة والاستماع لخطبة الجمعة والإنصات لها؛ لأن هذا العمل يشغل عن ذلك، ويفوت الاستفادة من الخطبة والنهي لا يشمل ما ذكر في السؤال؛ لأنه ليس بعبث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15662)
س 1: ما حكم الدين في التسبيح بالمسبحة أثناء خطبة الجمعة والإمام على المنبر وكذا التسبيح على اليدين؟
ج 1: الواجب الإنصات أثناء خطبة الجمعة لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم – بذلك ونهيه عن الكلام والحركة عند ذلك، فلا يجوز التسبيح ولا استعمال المسبحة أثناء ذلك، وأما في غير حال الخطبة فاستعمال المسبحة لعد التسبيح جائز إذا لم يعتقد فيها فضل أو تتخذ شعارا، والتسبيح بالأصابع أفضل؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن الأصابع مستشهدة ومستنطقة يوم القيامة.

الصفحة 125