كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

استغلالهم أوقات نزول أفراد الدوريات الأمنية لأداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، ويعلم سماحتكم أن ممتلكات المواطنين والمقيمين وأمن هذا البلد أمانة في أعناقنا، ولهذا السبب نسأل سماحتكم: هل يجوز تأخير نزول الأفراد العاملين في الميدان للصلاة بعد خروج المصلين من المسجد (فورا دون تأخير الصلاة عن وقتها) فما رأي سماحتكم والوضع كما ذكر؟ وجزاكم الله خيرا وحفظكم ذخرا للإسلام والمسلمين
ج: الأصل وجوب صلاة الجماعة على الرجال البالغين في المساجد، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي، وما ذكر من حال هؤلاء الأفراد العاملين في الميدان لحفظ أمن الأمة وحماية ممتلكاتها من الاعتداء هو من الأعذار المبيحة لترك الجماعة والصلاة في أماكن عملهم مادام العذر قائما والضرورة تقدر بقدرها، ونشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه أن يزيدكم حرصا على الفقه في الدين وحفظ مصالح المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19089)
س 3: شقتي في الدور الخامس وأنا أعاني من مرض القلب

الصفحة 13