كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

جمعة له (¬1) » وثبت عنه أنه قال فيما معناه أيضا: «بخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي (¬2) » ومن المعروف أن الخطيب سوف يتعرض في إيراد بعض الأحاديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويطلب من المسلم أن يصلي على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فهل في ذلك حرج؟ ولا سيما إذا جهر بالصلاة والسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأيهما أفضل: الجهر بها أم الإسرار، هذا فقط أثناء خطبة الجمعة؟ أفيدونا مأجورين
ج 1: إذا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - والإمام يخطب فإنك تصلي عليه وتسلم سرا ويحصل لك بذلك العمل بالحديثين ومن هنا يتبين أن ما ظهر لك من تعارض بينهما غير وارد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (934) ، صحيح مسلم الجمعة (851) ، سنن الترمذي الجمعة (512) ، سنن النسائي الجمعة (1401) ، سنن أبي داود الصلاة (1112) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) ، مسند أحمد (2/532) ، موطأ مالك النداء للصلاة (232) ، سنن الدارمي الصلاة (1549) .
(¬2) سنن الترمذي الدعوات (3546) ، مسند أحمد (1/201) .
س 2: ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضا أنه قال فيما معنى الحديث: «أن من مس الحصى أثناء الخطبة فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له (¬1) » أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - ومن المشاهد أن بعض الناس يستعملون السواك أو يعبثون بالريحان والخطيب يخطب، فهل حكم السواك والريحان يدخل في حكم الحصى؟
ج 2: استعمال السواك أو العبث بالريحان والإمام يخطب لا يجوز وهو في معنى مس الحصى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصلاة (1050) .

الصفحة 130