وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20575)
س: نحن في مركز إسلامي في بلد أوربي نقيم الجمعة والجماعة في مسجدنا الذي يأتيه حوالي 100 من الإخوة المسلمين ممن لا يفهمون العربية، ويشكل هؤلاء خمس المصلين تقريبا، وباقي المصلين من العرب، حيث إن خطباءنا لا يجيدون لغة البلد الأجنبية وينطقونها بركاكة رأينا أن نخصص تعميما للفائدة من يقوم بالترجمة الفورية أثناء الخطبة، وتنقل هذه الترجمة إلى المصلين من غير العرب عبر جهاز يضعه الشخص على أذنيه يلتقط من خلاله معاني الخطبة بلغته، فهل ترون فعل هذا جائزا؟ ومما يحقق مصلحة شرعية ولا يعد نوعا من الابتداع في الدين، وهل مثل هذا العمل يعد شرعا من اللغو المنهي عنه في حق المترجم الذي هو أحد المصلين الحاضرين أو لا؟ ثم هل يكون كذلك في حق المستمع مستخدم الجهاز لا سيما وقد يحركه أحيانا؟ وهل علينا من حرج إذا ما رأينا خروجا من التشويش الذي قد يحصل لبقية المصلين العرب من جراء تسرب بعض الأصوات من الجهاز،