كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 7)

صلاة العيدين
الفتوى رقم (14089)
س: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤدي صلاة العيدين؟
ج: صلاة العيدين ركعتان قبل الخطبة يفتتح الركعة الأولى بالتكبير، ثم يكبر بعدها ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة جهرا، وسورة ثم يكبر ويركع وبعد القيام من السجدة الثانية يكبر للقيام ويكبر بعدها خمس تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن جهرا، وبعد السلام يخطب خطبتين يذكر الناس ويعظهم فيها، ويحثهم في خطبة عيد الفطر على الصدقة، ويبين أحكامها وفي عيد الأضحى يبين لهم حكم الأضحية وفضلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20958)
س: هل يجوز أن تصلى صلاة العيد في البر؟ طبعا إذا صار جماعة ويوجد من يصلي بهم. يجوز أم لا يجوز؟
ج: صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى، ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، ولا يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه رضي

الصفحة 143